عام

هل الوضوء يحمي الفرد من أن يحسد بكسر السين، لأنني سمعت أن الشخص أحيانا من الممكن أن يحسد بدون قصد؟.

رقم الفتوى: 181733
دلالات الفتوى:# الألباني# البخاري# الوضوء# العائن# النووي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم نعثر بعد البحث على ما يفيد صحة هذا الأمر، ولكنه يشرع الوضوء أو الاغتسال لدفع ضرر العين بعد وقوعها ثم يغتسل المصاب بالماء الذي توضأ به العائن، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين .. رواه أبو داود، قال النووي في الأذكار: بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ـ وصححه الألباني . وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ـ يعني من شدة بياضه ـ فلبط ـ أي صرع وسقط على الأرض ـ سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس . رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني . وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا . رواه مسلم . قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري : فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر النبي عليه السلام بذلك وأنها نشرة ينتفع بها . اهـ. وقال النووي في المجموع: الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان ـ اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين، وهو المنظور إليه . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة