عام

لدي سؤال عن الاغتسال من الجنابة: هل عند ممارسة المرأة للعادة السرية تلزمها الجنابة؟ أم بمعاشرة زوجها فقط؟ ولكم منا فائق التقدير، أعانكم الله في تنوير الأمة وإعادتها إلى رشدها مشكورين وجازكم الله أوفى الجزاء.

رقم الفتوى: 181195
دلالات الفتوى:# السرية# المني# بِالاِسْتِمْنَاءِ،# الاِسْتِمْنَاءِ# الشَّافِعِيَّةِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة وتجب التوبة منها، كما في الفتويين رقم: 2976 ، ورقم: 7170 . وإذا ترتب عليها خروج المني فإن ذلك موجب للغسل سواء في ذلك الرجل والمرأة، وإذا لم يخرج المني فلا يجب الغسل، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ . رواه مسلم . وفي الموسوعة الفقهية: الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ: 6ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .. .. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة