الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بدم الحيض كما هو المفتى به عندنا، وانظري الفتويين:
117502
،
134502
فإذا ترتب على أخذ هذا الدواء نزول شيء من الصفرة أو الكدرة فإنها لا تكون حيضا، ولا تمنع الصلاة ولا تبطل الصوم إلا في الحال المذكورة.
والله أعلم.