الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن لك بينة واضحة في أن زوجتك هي التي فعلت ذلك فلا يجوز لك اتهامها به، فالأصل في المسلمة السلامة فلا يجوز إساءة الظن بها بغير بينة ويتأكد مثل هذا في حق الزوجة، وراجع الفتوى رقم:
21021
.
وإذا كانت قد أنكرت ذلك أصلا فكيف تنسبه إليها بدعوى أن هذا أسلوبها، لكن لك أن تحول بينها وبين ما يعرضها للفتنة مثل العمل خارج البيت، بل يجب عليك ذلك إذا كان في العمل اختلاط محرم، كما يمكنك أن تقطع الأنترنت أو أن تمنعها الدخول إليه واتخاذ رقم سري يحول دون وصولها إليه، وينبغي أن تعمل على تربيتها على الدين والإيمان فتعلمها أمور دينها وتقوما معا ببعض البرامج التربوية المشتركة كتلاوة القرآن ونحو ذلك، وعليك أن تكون قدوة لها في الخير.
وأما الطلاق: فلا ننصحك بالمصير إليه، خاصة وأنك ليس لديك بينة، وعلى فرض ثبوت ما ذكرت عنها فليس الطلاق بأول الحل، بل هنالك خطوات تسبقه في سبيل الإصلاح، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم:
1103
، ورقم:
147015
.
والله أعلم.