عام

هل أستطيع الصلاة خلف زوجي الإمام وهو يصلي متقطعاً يعني ليس دائماً؟

رقم الفتوى: 18067
دلالات الفتوى:# الصلاة# الأحاديث# والأركان،# الصنعاني# الجانبين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه إذا كان زوجك يصلي صلاة صحيحة كاملة الشروط والأركان، فصلاتك معه صحيحة، إذ القاعدة أن: من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه. وترك الشخص لبعض الصلوات لا علاقة له بصحة ما يصلي منها، وإن كان بعض العلماء تكلم في إمامة الفاسق، الصنعاني في سبل السلام:( إن الأحاديث الدالة على صحة الصلاة خلف كل بَرو فاجر كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث: لا يؤمنكم ذو جُرأة في دينه. وهو ضعيف أيضاً. قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهو أن: من صحت صلاة صحت إمامته). انتهى بتصرف والله أعلم.

فتاوى ذات صلة