عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 3(جد (أبو الأب))

رقم الفتوى: 180493
دلالات الفتوى:# التركة# والجد# أبناء# الابن# وَلأَبَوَيْهِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ . {النساء:11}. والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ. وقال صاحب الرحبية: والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها: التركة 6*3 18 الجد 1 3 أبناء الابن 3 5 15 الله أعلم.

فتاوى ذات صلة