الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
. {النساء:11}.
والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب
.. اهـ.
وقال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده
*
في حوز ما يصيبه ومده
وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها:
التركة
6*3
18
الجد
1
3
أبناء الابن 3
5
15
الله أعلم.