عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أب)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 179871
دلالات الفتوى:# سهما،# النساء# العدد# تعالى# الوارث،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لكل واحد من أبويه ـ الأب والأم ـ السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين؛ لكل واحد من الأبوين سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل واحدة من البنتين: ثلاثة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، وهذه صورتها: الورثة 24*4 96 الأب 4 16 الأم 4 16 الزوجة 3 12 2 بنت 1 ابن 13 26 26 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة