الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته ـ ولو أمره والداه بذلك ـ إلا إذا كانا يفسدانها عليه أو خشي ضررا بزيارتهما، قال
المرداوي
:
لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ........قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا
. اهـ
وذلك لأن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف منع أم الزوجة من زيارتها لغير مسوّغ. وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم:
76303
.
والله أعلم.