الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارف محددة قد بينها الله تعالى في قوله:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
{التوبة:60}.
وانظر لتفصيل هذه المصارف الفتوى رقم:
27006
.
ولا يجزئ دفع الزكاة في غير هذه المصارف، وانظر الفتوى رقم:
65537
.
وطالب العلم الذي يعطى من الزكاة قد بينا صفته في فتاوى كثيرة انظر منها الفتويين رقم:
164855
، ورقم:
160563
.
وبه يتبين لك أن دفع الزكاة في الغرض المذكور غير مجزئ.
والله أعلم.