الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلماً كان أو كافراً، فاسقاً كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله عز وجل يقول:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان)
[المائدة:2] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.
والله أعلم.