الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{ النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}.
والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{ النساء:
176}.
فتقسم التركة ـ المنزل والأرض والسيارة ـ على ثلاثمائة وستين سهما:
للأم سدسها: ستون سهما.
وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.
وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون.
ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
24 * 15
360
أم
4
60
زوجة
3
45
6 بنت
16
240
4 أخ شقيق
7 أخت شقيقة
1
8
7
وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر الفتوى رقم:
121847
، عن الوارثين من الرجال والنساء.
والله أعلم.