عام

هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.

رقم الفتوى: 178863
دلالات الفتوى:# الماء# احتراق# المذهب# الحنفي# الميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة . انتهى. وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص . انتهى. أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169 ، ما يفعل بالميت المحترق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة