الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أب)(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه
أحمد
وأبو داوود والترمذي.
قال
ابن المنذر
في الإجماع :
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات ا
لثلثين
. اهــ.
ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا
. اهـ.
والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
24 27
أم
4
أب
4
زوجة
3
2 بنت
16
والله أعلم.