عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أب)(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 178783
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# الثلثين# وأجمعوا# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات ا لثلثين . اهــ. ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا . اهـ. والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها . جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 27 أم 4 أب 4 زوجة 3 2 بنت 16 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة