عام

ما حكم العمل التطوعي كمسئول للقروض بفائدة بإحدى الجمعيات الأهلية؟.

رقم الفتوى: 178573
دلالات الفتوى:# العمل# الربوية# وَالْعُدْوَانِ# تَعَاوَنُوا# بالمعاملات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها سواء كان العمل تطوعا أو كان بأجر، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء . والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة