عام

هل يجوز لابنى الزواج من ابنة زوجتي الثانية ؟

رقم الفتوى: 17857
دلالات الفتوى:# التحريم،# الثانية# والصلاة# والسلام# الفقهاء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك لعدم وجود ما يمنع من نسب أو سبب يقتضي التحريم، يقول الإمام ابن قدامة : فصل: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة