الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمغسلة تعتبر من المستغلات التي لا تجب الزكاة في عينها كالعقار والمصانع والمستشفيات والمحلات ونحوها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
جاء في الموسوعة الفقهية:
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْتَغَلاَّتِ مِنْ عِمَارَاتٍ وَمَصَانِعَ وَمَبَانٍ وَدُورٍ وَأَرَاضٍ بِأَعْيَانِهَا وَلاَ عَلَى غَلاَّتِهَا مَا لَمْ يَحُل عَلَيْهَا الْحَوْل , لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - يَرَوْنَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَغَل مِنْ كُل شَيْءٍ لإِجْل الاِسْتِغْلاَل ، فَيَشْمَل الْعَقَارَ الْمُعَدَّ لِلْكِرَاءِ وَكُل سِلْعَةٍ تُؤَجَّرُ وَتُعَدُّ لِلإْجَارَةِ ، بِأَنْ يُقَوَّمَ رَأْسُ الْمَال فِي كُل عَامٍ وَيُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ .
.. اهـ.
والقول الأول هو المفتى به عندنا فلا زكاة في قيمة المغسلة ولا في قيمة المعدات، وإنما الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول , ولا تدفع الزكاة في بناء المساجد كما بيناه في الفتوى رقم:
140864
, وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم:
27006
.
والله أعلم.