الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
ولابنتيها الثلثان ـ فرضا:
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين.
والحديث رواه
أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين.
اهـ.
والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوج ربعها, اثنا عشر سهما, وللبنتين ثلثاها, اثنان وثلاثون سهما, لكل واحدة منهما ستة عشر, وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
12 * 4
48
زوج
3
12
2 بنت
8
32
1 أخ شقيق
2 أخت شقيقة
1
2
2
والله أعلم.