عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 178541
دلالات الفتوى:# العدد# شقيقة# الثلثين# الورثة# النساء

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولابنتيها الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ. والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوج ربعها, اثنا عشر سهما, وللبنتين ثلثاها, اثنان وثلاثون سهما, لكل واحدة منهما ستة عشر, وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة 12 * 4 48 زوج 3 12 2 بنت 8 32 1 أخ شقيق 2 أخت شقيقة 1 2 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة