الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{ النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:
للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.
وللأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما.
وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.
ولكل ابن ستة وعشرون سهما.
وللبنت ثلاثة عشر سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
24 * 7
168
أم
4
28
أب
4
28
زوجة
3
21
3 ابن
1 بنت
13
78
13
والله أعلم.