عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(أب)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 178511
دلالات الفتوى:# وعشرون# النساء# العدد# تعالى# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما. وللأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما. وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما. ولكل ابن ستة وعشرون سهما. وللبنت ثلاثة عشر سهما. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 7 168 أم 4 28 أب 4 28 زوجة 3 21 3 ابن 1 بنت 13 78 13 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة