عام

تزوجت فتاة وحملت طفلة، واستشهد زوجها بعد الزواج بسبعة أشهر في إحدى المعارك (نحسبه كذلك عند الله ) أوصاها زوجها بأن لا تتزوج بعده أحدا، وإن كان لابد فليكن أخاه الأصغر . سكتت الزوجة ولم ترد، والآن وبعد عشرين عاما.السؤال: هل الوصية ملزمة لها ؟وهل تحرم من شفاعة زوجها في حال تزوجت بأخيه ؟وهل يصح لها أن تشترط عليه أن تكون زوجة لزوجها الأول في الجنة بإذن الله؟

رقم الفتوى: 178449
دلالات الفتوى:# زوجها# الشهيد# تزوجت# القيامة# الزواج

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الوصية غير ملزمة لتلك المرأة، بل ينبغي لها أن تتزوج إعفافا لنفسها وتحصيلا لمصالح الزواج العظيمة، وتنظر الفتوى رقم: 17555 . ثم إن اشتراط المرأة على زوجها الثاني أن تكون للأول في الجنة شرط لا معنى له، فقد ورد ما يفيد أن المرأة تخير بين أزواجها وتكون لأحسنهم خلقا. قال ابن القيم : وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، مَعَ مَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: تُخَيَّرُ فَتَكُونُ مَعَ أَحْسَنِهِمْ خُلُقًا . انتهى. والحديث رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف. وورد ما يفيد أنها تكون لآخر أزواجها، ولتنظر الفتوى رقم: 19824 . وزوجة الشهيد ممن تناله شفاعته يوم القيامة. قال المناوي : (يشفع يوم القيامة الشهيد) في سبيل الله (في سبعين) إنسانا (من أهل بيته) شمل الأصول والفروع والزوجات وغيرهم من الأقارب " فيض القدير. لكن إذا تزوجت زوجة الشهيد بغيره فهل يحرمها زواجها الثاني من شفاعة زوجها الأول أم لا ؟ لم نطلع فيه على شيء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة