عام

أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟

رقم الفتوى: 178317
دلالات الفتوى:# التاجر# السعر# يعتبرغشا# المالكية# بالتحايل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل . وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948 . ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391 / 56105 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة