الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ
, وَ
النَّسَائِيُّ
, وَصَحَّحَهُ
اِبْنُ خُزَيْمَةَ
, وَ
ابْنُ اَلْجَارُودِ
, وَقَوَّاهُ
اِبْنُ عَدِيٍّ
من حديث
بريدة
:
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ
. اهـ.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
اهـ.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 .
والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
.. ) النساء : 11 ,
ولا شيء لأولاد الأم الأربعة لأنهم محجوبون بالفرع الوارث حجب حرمان.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى
... اهــ.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما , للجدة سدسها , عشرون سهما , وللزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
24 * 5
120
جدة ( أم الأم )
4
20
زوجة
3
15
2 ابن
1 بنت
17
68
17
والله تعالى أعلم