عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم ))

رقم الفتوى: 178215
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# للميت# تعالى# وأجمعوا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَ ابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . اهـ. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 . والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . .. ) النساء : 11 , ولا شيء لأولاد الأم الأربعة لأنهم محجوبون بالفرع الوارث حجب حرمان. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهــ. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما , للجدة سدسها , عشرون سهما , وللزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها . جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 5 120 جدة ( أم الأم ) 4 20 زوجة 3 15 2 ابن 1 بنت 17 68 17 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة