عام

مهنتي فلاح أي عمل حر، ويمكنني أن أساهم في صندوق المعاشات لأحصل على راتب شهري من الصندوق الذي ساهمت فيه حين أكبر وأعجز عن العمل، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا يرحمكم الله.

رقم الفتوى: 178003
دلالات الفتوى:# الحالة# المشاركة# المعاشات# الصندوق# المشرفة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصندوق المعاشات المذكور له حالتان: الأولى: أن يكون تكافلياً تعاونياً بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين بحيث يحفظ مشاركاتهم ويستثمرها في الوجوه المباحة، وتكون الهيئة المشرفة عليه مجرد راعية ووكيلة عن المساهمين في ذلك، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضاً ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه. الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجارياً بأن تكون أمواله لصالح الهيئة المشرفة عليه مقابل تعويض المشترك رواتب شهرية عند عجزه وكبره فتكون معاوضة ببذل مقدار المشاركة ليحصل على ما يرجوه من رواتب وقد يكون ذلك وقد لايكون وفي هذه الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا تجوز المشاركة فيه اختيارا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة