الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبني حكم الإعلان لمن ذكرت على حكم النشاط الذي يمارسونه فالمطعم الذي يقدم الخمر ضمن وجباته إن كان الإعلان لترويج خدماته إجمالا ومن ضمنها الخمر فلا يجوز الترويج له، وأما لو طلب الترويج لخدمة مباحة كوجبة معينة مثلا مما يجوز تناوله فلا حرج في الإعلان له وأخذ أجرة على ذلك، كما بينا في الفتوى رقم:
49791
.
وإن كان الأولى هو مقاطعة تلك المطاعم التي تقدم الحرام ورفض الإعلان لها ولو عما هو مباح؛ ليكون ذلك وسيلة ردع وطريقا من طرق الإنكار للمنكر الذي تفعله، ومثل ذلك يقال في الإعلان للمحلات التي تمارس نشاطا محرما مع كونها قد تمارس ما هو مباح من زينة المرأة زينة مشروعة لزوجها ونحو ذلك، فإن كان الإعلان خاصا بما هو مباح فلا حرج فيه، وإن كان للمباح وغيره فلا يجوز الإعلان لها، وأما محلات تزيين العرائس لأزواجهن زينة مباحة فلا حرج في التعاون معها والإعلان لها.
والله أعلم.