عام

ما حكم هدم المسجد وتغيير اسمه كان اسمه على عالم من علماء الدين.

رقم الفتوى: 17780
دلالات الفتوى:# المسجد# والصلاة# والسلام# كتوسعته# المقبرة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرمة في هدم المسجد إذا دعت إلى هدمه حاجة عامة كتوسعته هو أو توسعة الطريق العام أو المقبرة أو نحو ذلك. وقد سبق أن أجبنا على ذلك بتفصيل برقم: 6609 والفتوى رقم: 6658 أما الاسم فالأولى تركه كما هو إذ لا داعي لتغييره. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة