عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1معلومات عن ديون على الميت:(ديون).

رقم الفتوى: 177667
دلالات الفتوى:# الورثة# النساء# العدد# الدين# الشرعية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 . ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي لابنه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على أربعة وستين سهما: للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم. وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة 8 * 8 64 زوجة 1 8 1ابن 6 بنت 7 14 42 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة