الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد دخلت بزوجتك فقد استحقت المهر كله بلا خلاف.
قال
ابن قدامة
رحمه الله :
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء.
عمدة الفقه.
وعليه فإن أردت طلاق زوجتك فإن لها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم :
20270
.
لكن إن كانت زوجتك لا تطيعك فيما يجب عليها من طاعتك فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم :
1103
.
وإذا لم تفد وسائل الإصلاح وبقيت على نشوزها فمن حقك أن تضيق عليها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وراجع الفتوى رقم:
8649
.
ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها راجع الفتوى رقم :
115078
.
والله أعلم.