عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أب)(أخ شقيق) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1(جدة ( أم الأم ))(أخت شقيقة) العدد 5

رقم الفتوى: 177533
دلالات الفتوى:# العدد# وعشرون# النساء# للميت# السدس

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم . اهـ. والباقي لابنيه وبناته الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء لأخواته وإخوانه الأشقاء، لأنهم محجوبون بالابن وكذا بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: للأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما. وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما. وللجدة سدسها: ثمانية وعشرون سهما. ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها: الورثة 24 * 7 168 أب 4 28 زوجة 3 21 جدة 4 28 2 ابن 3 بنت 13 52 39 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة