عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 177477
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# الثلثين# العدد# شقيقة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي و أبي داود. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ . والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما: للأم سدسها: تسعة أسهم. وللبنتين ثلثاها: ستة وثلاثون سهما , لكل واحدة ثمانية عشر. ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها . الورثة 6 * 9 54 أم 1 9 2 بنت 4 36 3 أخ شقيق 3 أخت شقيقة 1 6 3 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة