الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
... } النساء : 11 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين.
والحديث في مسند
أحمد
وسنن
الترمذي
و
أبي داود.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين
... اهـ .
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176 , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:
للأم سدسها: تسعة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ستة وثلاثون سهما , لكل واحدة ثمانية عشر.
ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .
الورثة
6 * 9
54
أم
1
9
2 بنت
4
36
3 أخ شقيق
3 أخت شقيقة
1
6
3
والله تعالى أعلم