الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد
{ النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{ النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{ النساء: 11{.
فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما, للأب سدسها, ثمانون سهما, وللزوجتين ثمنها, ستون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثون, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
24*20
480
أب
4
80
2 زوجة
3
60
7 ابن
6 بنت
17
238
102
والله أعلم.