عام

جدة عليها زكاة مال، ولها حفيدة يتم تجهيزها للزواج، ووالد الحفيدة لا يقوم بالصرف عليها، ومقدم الصداق لا يكفى الجهاز. هل يجوز إعطاء الحفيدة زكاة مال الجدة أو جزء منه؟ ولكم جزيل الشكر.

رقم الفتوى: 17705
دلالات الفتوى:# الحفيدة# والتبذير؛# المذكورة# لتجهيزها# تجهيزها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج، ولم يجد مؤنته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11787 . فإذا كانت الحفيدة المذكورة لا تجد ما يكفي لتجهيزها تجهيزاً بعيداً عن الإسراف والتبذير؛ جاز أن يدفع لها من زكاة جدتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة