الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج، ولم يجد مؤنته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
11787
.
فإذا كانت الحفيدة المذكورة لا تجد ما يكفي لتجهيزها تجهيزاً بعيداً عن الإسراف والتبذير؛ جاز أن يدفع لها من زكاة جدتها.
والله أعلم.