عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4ـ للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 12(زوجة) العدد 1ـ وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي: أن يكون له الثلث من ماله ويتصدق به.

رقم الفتوى: 176931
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# اللَّهُ# التركة# لَكُمْ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالوصية بالتصدق بثلث التركة وصية صحيحة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ . رواه أحمد وابن ماجه. فيخرج الثلث صدقة، ويقسم الباقي بين ورثته, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائة وستين سهما: للزوجة ثمنها: عشرون سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: الورثة 8 * 20 160 زوجة 1 20 4 ابن 12 بنت 7 56 84 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة