عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 176845
دلالات الفتوى:# الورثة# للميت# العدد# شقيقة# الثُّلُثَانِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن ميراث الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}. والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم. ولابني الأخ الباقي سهمان, وهذه صورتها: الورثة 3*2 6 2 أخت شقيقة 2 4 2 ابن أخ شقيق 1 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة