عام

علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.

رقم الفتوى: 176105
دلالات الفتوى:# والمساكين،# محتاجين# الفقراء# أعطيها# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الكفارة لا يصح صرفها إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 129566 . ولذلك، فإذا كان أقاربك غير محتاجين فإنه لا يجزئك إعطاؤها لهم، ويمكن أن تعطيها لعمال النظافة أو لغيرهم من الفقراء والمساكين، ووانظري الفتوى رقم: 133252 ، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة