الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تزكي المبلغ المذكور ما دام قد بلغ النصاب عند حولان الحول، ولا يشترط أن تدفع الزكاة من عين المبلغ , فإذا حال حول آخر وكان ثمت ربح فالزكاة واجبة في المبلغ وفي ربحه, وانظر الفتويين التاليتين:
18344
,
130673
.
والله أعلم.