الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمظلوم أن يغتابَ منْ ظلمه عند من يكون سبباً لإنصافه، لقول الله تعالى:
(لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً) [النساء:
148]،
ولذلك استثنى العلماء ستة مواطن تجوز فيها الغيبة هذا أحدها، وقد نظم الجميع الكمال بقوله:
القدح ليس بغيبـة في ستة
====
متظلم ومعـرف ومحـذر
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن
====
طلب الإعانة في إزالة منكر
وروى
أحمد وأبو داود والنسائي
بسند حسنه
الحافظ
عن
الشريد بن أوس الثقفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
أي منع المدين الدائن حقه مع قدرته على القضاء ظلم يحل الكلام في عرضه، وإنزال العقوبة به.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6710
.
والله أعلم.