عام

ما حكم يمين الطلاق على الفعل الماضي المنقضي مثل: علي الطلاق لم أكلم فلانا أو ما ذهبت إلى المكان الفلانس من قبل، وأنا متأكد أني فعلت ذلك وحلفت للحفاظ على المنزل. أفيدوني أفادكم الله.

رقم الفتوى: 175885
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# بالطلاق# المنزل# التوبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى . وخوفه من فقدان المنزل لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كان فيه كاذبا. أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم : 44388 ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا . والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245 والفتوى رقم : 71165 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة