الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى . وخوفه من فقدان المنزل لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كان فيه كاذبا.
أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم :
44388
ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم :
30719
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية
إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا . والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم :
143245
والفتوى رقم :
71165
والله أعلم.