الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التخاطب بغير العربية غير ممنوع شرعاً، ولا إثم على من فعل ذلك، مع أن تركه أولى إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
رحمه الله:
نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً، كما قد روي عن
مالك وأحمد والشافعي
ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
وانظر الفتوى رقم:
8086
.
والله أعلم.