عام

ما حكم من يعمل بمكتب سياحي يتعاطى التأمين على السفر الذي تلزمه السفارات الأجنبية على طالبي التأشيرة، حيث إن مبالغ التأمين على السفر زهيدة جدا؟.

رقم الفتوى: 174755
دلالات الفتوى:# التأمين# اللَّهَ# السفر# طالبي# وَالْعُدْوَانِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتأمين التجاري محرم ولا تجوز مباشرته أو الإعانة عليه، فإذا كنت تقصد أنك تقوم بهذا النوع من التأمين وكالة عن طالبي التأشيرات فلا يجوز لك ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين المحرم والمشروع انظر الفتوى رقم: 107270 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة