الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم انتقال النجاسة فمتى شك في انتقالها استصحب الأصل وهو الطهارة، وانظر الفتوى رقم:
128341
.
وعليه، فيحكم بعدم انتقال النجاسة من هذه الثياب المتنجسة المشكوك في كونها جافة أو مبتلة إلى ما لامسها.
والله أعلم.