عام

ما هو حكم زواج المرأة من رجل من غير جنسيتها، ويستلزم الأمر موافقة الدولة على هذا الزواج، ولكن الدولة تمنع هذا الزواج لأسباب وشروط لم ترد لا بكتاب الله ولا سنة نبيه إنما من الدولة، فتم الزواج على سنة الله ورسوله من وراء الدولة وذلك بنية الستر والحلال وفعل ما شرعه الله ونبيه. فهل هذا الزواج صحيح فهو موافق لجميع الشروط موافقة ولي الأمر - الشهود - إشهار الزواج – المهر. أرجو أن تفيدونا بذلك. جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 174485
دلالات الفتوى:# الزواج# الدولة# موافقة# الأمر# جنسيتها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها، وقد سبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 1766 ، فإذا تم الزواج مستوفيا هذه الشروط، ومن أهمها الولي والشهود كان زواجا صحيحا وتترتب عليه آثاره، ولا يؤثر على صحته اختلاف الجنسية بين الزوج والزوجة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة