الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنب ليس ممنوعا من الاستماع إلى القرآن ولا من النظر في القرآن وإمراره على القلب ـ من غير مس للمصحف ولا قراءة باللسان ـ جاء في الموسوعة الفقهية:
وَأَمَّا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْقِرَاءَةُ، وَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ
. اهــ.
وقال
النووي
في المجموع:
يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، وهذا لا خلاف فيه
. اهــ.
ويحرم على الجنب قراءة القرآن ولو آية في قول جمهور أهل العلم, وإن قرأها ناسيا فإنه لا إثم عليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه
. رَوَاهُ
اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ.
وفي كتاب الله تعالى:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
{البقرة:
286} وقد قال الله تعالى:
قد فعلت
.
وانظري الفتوى رقم:
17908
، فيما يحرم على الجنب.
والله أعلم.