عام

ما الحكم الشرعي في صناديق الاستثمار والعائد الناتج منها في البنك التجاري الدولي وخصوصا صندوق الأصول الثابتة؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 174223
دلالات الفتوى:# البنك# الاستثمار# الأصول# الربا،# صندوق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان البنك المذكور بنكا ربويا فلا يجوز وضع المال فيه بقصد الاستثمار أو غيره وسواء أكان ذلك في صندوق الأصول الثابتة أو غيرها، لأن استثمار البنك الربوي يقوم على الربا، فكل استثماره هو بالإقراض بالفائدة، ولو كان ظاهره استثمارا فحقيقته ضمان رأس المال وربح معلوم وذلك هو الربا، وليس مضاربة مشروعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة