عام

توجد بعض الكلمات الدارجة عند بعض الناس مثل: أن تقول المرأة علي الطلاق، أو أن يقول أحدهم: حرمت الحرام، أو غيرها مما يشابه هذه الألفاظ، فهل يجوز ذكر مثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 173919
دلالات الفتوى:# المرأة# الطلاق# الحرام# الحلف# الألفاظ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول المرأة: علي الطلاق ـ لغو لا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق إلى الرجال وليس إلى النساء، وذلك القول منها على سبيل الحلف قول منكر غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 58585 . وأما قول: حرمت الحرام ـ فلا ندري المقصود به، وإن كان المراد به ظاهره، وهو تحريم الحرام بمعنى اجتنابه فلا بأس. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة