عام

السؤال: ما حكم المشرع في اشتغال المرأة كعدل إشهاد أي تقوم بتحرير عقود الزواج، وعقود الشراء والبيع مع زميل لها ذكر؟ و ما حكم هذه العقود؟وهل لها أن تقوم بهذه الوظيفة أم عليها أن تنسلخ منها؟جزاكم الله كل خير وجعلكم نبراسا نقتدي بهي.

رقم الفتوى: 173895
دلالات الفتوى:# المذكور# المرأة# عليها# العقود؟وهل# منها؟جزاكم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان عمل المرأة في المجال المذكور لا يترتب عليه اختلاط محرم بالرجل المذكور كخلوة ونحوها، وكان عملها في عقود الزواج مجرد توثيق ما أبرم منها من قبل وليس إجراءها فلا حرج عليها فيه، ولا يؤثر على ماكان صحيحا من تلك العقود .وانظري الفتويين: 96889 / 54752 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة