الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا القول ـ إن شاء الله ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
.
وهذا فيه تعليق الشرط بالمحال، كما قال
المناوي
ـ رحمه الله ـ ومنه قوله تعالى:
قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ
{الزخرف:81}.
على القول بأن إن شرطية لا نافية، وشواهد هذا كثيرة.
والله أعلم.