عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1- معلومات عن ديون على الميت :لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد

رقم الفتوى: 173653
دلالات الفتوى:# النساء# الميت# الورثة# التركة# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الميت لم يحج مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج، بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت لأن الحج حينئذ دين يقدم على حق الورثة، وانظر الفتوى رقم: 158445 ، والفتوى رقم: 128212 , وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية , فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائتين وستة عشر , للأم سدسها , ستة وثلاثون سهما , وللزوجة ثمنها , سبعة وعشرون سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها . الورثة 24 * 9 216 أم 4 36 زوجة 3 27 3 أبناء 3 بنات 17 102 51 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة