الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى { ...
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
... } النساء : 11.
وفي الموسوعة الفقهية:
وَالْمُرَادُ مِنَ الإْخْوَةِ الاِثْنَانِ مِنَ الإْخْوَةِ أَوَ الأْخَوَاتِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا، مِنْ جِهَةِ الأْبَوَيْنِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْمِّ وَلَوْ مَحْجُوبَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلإِمِّهِ السُّدُسُ } وَلَفْظُ الإْخْوَةِ يَتَنَاوَل الْكُل لِلاِشْتِرَاكِ فِي الأْخُوَّةِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
اهــ .
وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: { ...
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
... } النساء :
176 ,
قال
ابن قدامة
في المغني :
وما زاد على الأختين في حكمهما لأنه إذا كان للأختين الثلثان فالثلاث
أختان فصاعدا.
اهــ .
والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه من حديث
ابن عباس.
فتقسم التركة على تسعين سهما , للأم سدسها , خمسة عشر سهما , وللشقيقات ثلثاها , ستون سهما , لكل واحدة اثنا عشر , ولأبناء العم الشقيق الباقي , خمسة عشر , لكل واحد خمسة , وهذه صورتها .
الورثة
6/15
90
أم
1
15
خمس أخوات شقيقات
4
60
3 أبناء عم شقيق
1
15
والله تعالى أعلم.