الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{ النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{ النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثمانية عشر سهما, لكل واحدة منهما تسعة, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
8 * 18
144
2 زوجة
1
18
3 أبناء
3 بنات
7
84
42
والله أعلم.