→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟
رقم الفتوى: 17355
دلالات الفتوى:
# والفتوى
# الزوجية؟
# والصلاة
# والسلام
# وغناؤها
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها. وانظر الفتوى رقم:
1258
والفتوى رقم:
5659
والفتوى رقم:
5282
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة