الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال الموقع ومعاملته كما ذكرت فلا حرج في التعامل معه إن كان يسوق لما هو مباح مشروع، لجواز السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في كشاف القناع:
فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له
. اهـ.
وانظر في بعض ضوابط التسويق الفتوى رقم:
171049
.
والله أعلم.